Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 80

  1. الباب الثالث: آداب السفر
  2. الفصل الأول: آداب ما قبل السفر للحج والعمرة
  3. المبحث التاسع: استئذان الوالدين. وفيه ثلاثة مطالب
  4. المطلب الثاني: إذن الوالدين في حج النافلة

المبحث التاسع: استئذان الوالدين. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إِذْن الوالدين في حج الفريضة:

يجتهد المرء في إرضاء والديه عند إرادة السفر، وليس للوالدين منع الولد المكلف من الحج الواجب، وليس للولد طاعتهما في تركه. وبه قال الحنفية، وهو قول للمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

واستدلوا بالسُّنة والقياس:

أما السُّنة، فروى الشيخان: عن علي ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (¬٢).

وَجْه الدلالة: أن طاعة الوالدين إنما تَلزم في غير المعصية، وتَرْك ركن كالحج كبيرة.

وأما القياس، فقاسوا الحج على الصلاة المكتوبة، بجامع الفرضية في كل منهما، فكما أن الوالدين لا يحق لهما أن يَمنعا الولد من الصلاة المكتوبة، فكذلك حج الفريضة.

المطلب الثاني: إِذْن الوالدين في حج النافلة:

للأبوين منع ولدهما من الحج التطوع؛ لأن طاعة الوالدين واجبة، والحج نافلة، فيُقَدَّم الواجب. ولأنه يَلزم طاعة الوالدين في غير معصية، ولو كانا فاسقين لعموم الأوامر ببِرهما والإحسان إليهما.

فالحاصل: يجتهد المرء في إرضاء والديه عند إرادة السفر، فإن كان الحج فرضًا فلا يُشترط إذنهما، لكن يسعى لتطييب قلبيهما. وإن كان الحج نفلًا، فيجب أن يَستأذنهما.

وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، كصوم رمضان والصلوات الخَمْس.

وقد أَجْمَع أهل العلم على اشتراط إِذْن الزوج في جواز إحرام المرأة في النفل. وللرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع بالاتفاق (¬٣).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 80 (SanadKitab #1474, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.