Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 82

  1. الباب الثالث: آداب السفر
  2. الفصل الثاني آداب السفر في الطريق للحج والعمرة،
  3. المبحث الأول: استحباب السفر يوم الخميس، وفيه مطلبان

الفصل الثاني آداب السفر في الطريق للحج والعمرة،

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: استحباب السفر يوم الخميس، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: يُستحَب للمرء أن يكون سفره يوم الخميس، فعن كعب ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ، إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ، إِلَّا يَوْمَ الخَمِيسِ (¬١).

المطلب الثاني: توقيت مَخرج النبي ﷺ من المدينة لحجته:

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ (¬٢).

فخرج رسول الله ﷺ، لخَمْس بَقِينَ مِنْ ذي القَعْدَة، وأولُ ذي الحجة بلا شك يوم الخميس؛ وذلك لأن الوقوف بعرفة كان يوم الجمعة بلا خلاف.

وقد حَدَث إشكال هنا، ووَجْه الإشكال: أنه لو كان خروجه ﷺ لحجته لخَمْس بَقِينَ مِنْ ذي القَعْدة، لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة، وهذا خطأ؛ لأن الجمعة لا تُصَلَّى أربعًا، ففي «الصحيحين»: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

وقد ذَكَر أنس أنهم صَلَّوُا الظُّهر معه ﷺ بالمدينة أربعًا (¬٣).

ولذا رَجَّح ابن حزم أن مَخرج النبي ﷺ لحجته يوم الخميس. واستَدل بحديث كعب ابن مالك … وَبَطَلَ خُرُوجُهُ ﵇ يَوْمَ السَّبْتِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ حِينَئِذٍ خَارِجًا مِنَ

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 82 (SanadKitab #1474, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.