Lewati ke konten

Kitab: Jamharatu Maqalat wa Rasa'ilisy Syaikh al-Imam Muhammad ath-Thahir Ibni 'Asyur · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 2, halaman 1031

  1. المحور الثالث في الأصول والفقه والفتوى
  2. الفرع الثاني الفقه والفتوى
  3. المصطلح الفقهي في المذهب المالكي
  4. [منهجان في الفقه المالكي]

الحقائق الفقهية الكلية". (١) والتزم ذلك بصورة مطردة في كل باب من أبواب الفقه التي اشتمل عليها مختصره، حتى إن تعاريفه تلك جُرِّدت عن المختصر فكُتب عليها شرحٌ مستقل من وضع أحد تلاميذه وهو الشيخ محمد الرصاع التونسي في آخر القرن التاسع. والتزم دارسو الفقه حدودَ ابن عرفة عمدةً يقيمون عليها بحوثهم وتجاربَهم، فتداولتها الكتب والدروس شرقًا وغربًا على توالِي القرون.

ومن أمثلة هذه التعاريف: تعريف الرهن بقوله: "مالٌ قبضه توثُّقٌ به في دين"، (٢) والحوالة بقوله: "طرحُ الدين عن ذمة بمثله في أخرى"، (٣) والإقرار بقوله: "خبَرٌ يوجب حُكمَ صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه"، (٤) والشفعة بقوله: "استحقاقُ شريكٍ أخذ مبيعِ شريكه بثمنه". (٥)

ولا يخفى أن هذا العمل قد كان مُعِينًا على ضبط المصطلحات الفقهية بتعيين معانيها وإقرار أسمائها، وتكوين ملكة التصرف فيها والتوليد منها. كما كان مدخلًا لألفاظٍ كثيرة استُعْمِلت في التعاريف، فراجت في اصطلاح الفقهاء، مثل "الصفة الحكميّة"، و"المكايسة"، و"التمليك"، و"الإعطاء"، و"المنفعة"، و"ذي المنفعة".

فهذه على الإجمال هي الصورة التي تكون بها المصطلح الفقهي المالكي.

Rujukan halaman ini: جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ج 2، ص 1031 (SanadKitab #147597, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.