Lewati ke konten

Kitab: Jamharatu Maqalat wa Rasa'ilisy Syaikh al-Imam Muhammad ath-Thahir Ibni 'Asyur · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 2, halaman 889

  1. المحور الثالث في الأصول والفقه والفتوى
  2. الفرع الثاني الفقه والفتوى
  3. النسب [في الفقه الإسلامي]
  4. القسم الثالث: طريقة ثبوت النسب
  5. القضاء بالقرعة في النسب وغيره

ثابتٌ قبل القسمة، ولذلك لو قسم القاضي بغير قرعة جاز. (١) ويجوز إعمالُ القرعة بالتراضي بين أصحاب الحق عند المشاحة، (٢) أي فيما هو حق لهم خاصة.

في المالكي تُعمل القرعة في تمييز من يعتق من أبناء السيد من إمائه أمهات أولاده، إذا أقر بأن أحد أبنائهن ولده وتعذر استفسارُه، فيعتق مَنْ خرجت له القرعة. فإذا كان الأبناءُ أبناء أمة واحدة عُتق الأصغر وثلثَا الأوسط وثلثُ الأكبر وعتقت أمُّهم. (٣) واعتُبرت عند مالك (٤) والشافعي (٥) وأحمد (٦) في تعيين ما اشتبه من أبناء سادة الإماء لئلا يبقى الولد عبدًا تابعًا لأمه إذا جُهل أبوه؛ فإن الشريعة متشوفةٌ إلى الحرية. (٧)

ويُعمل بالقرعة في السفر بإحدى نسائه، وفيمن أوصى بعتق عدة أعبد من ماله ولم يسع ثلثه عتق جميعهم. (٨) وعد في التبصرة المواضع التي تعمل فيها القرعة اثنين وعشرين موضعًا (٩) ولا يثبت بها نسب. (١٠)

في الشافعي (١١) والحنبلي (١٢) موافق المالكي.

Rujukan halaman ini: جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ج 2، ص 889 (SanadKitab #147597, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.