التعامل بالأوراق المالية (١)
نشرت جريدة "العصر الجديد" (ص ٣، العدد ٦، ٢٣ شوال ١٣٣٨/ ١٩٢٠) الأسئلة الآتية حول الأوراق المالية:
ما هو حكم "الكوارط" المالية في الصرف؟ وهل النسيئة فيها تمنع أم لا؟ وهل المنع عند اعتبارها عروضًا يتحقق في النسيئة مفاضلة أم لا؟ وما العلة في التحرم عند إلحاقها بالنقدين: هل التعليل بالذات للنقدية أو اتخاذها أثمانًا؟ وما هي أحكام الضرورة فيها؟
فأجاب المصنف بما يلي:
حكم الربا في التعامل بالأوراق المالية:
يطلق الربا في اصطلاح الفقهاء على معان:
أحدها: ربا الجاهلية، وهي الزيادة في الدين لأجل التأخير.
الثاني: التفاضل في بيع الشيء بجنسه من أجناس وردت في السنة، (٢) وسُمِّيَ ربا الفضل.
الثالث: التأخير في بيع الشيء بجنسه من تلك الأجناس، وسُمِّيَ ربا النسيئة.