Lewati ke konten

Kitab: Jamharatu Maqalat wa Rasa'ilisy Syaikh al-Imam Muhammad ath-Thahir Ibni 'Asyur · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 2, halaman 1018

  1. المحور الثالث في الأصول والفقه والفتوى
  2. الفرع الثاني الفقه والفتوى
  3. المصطلح الفقهي في المذهب المالكي
  4. [تنوع أسلوب مالك في التعبير اللغوي عن مسائل الفقه]

الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها". (١) ومن مثل هذا أيضًا "الرُّقبى"، وهي تحبيس رجلين دارًا بينهما، على مَنْ مات منهما فحظُّه حبسٌ على الآخر. وقد قال ابن القاسم: "لم يعرف مالك الرُّقْبَى، ففُسِّرت له فلم يجزها". (٢) ومن مثله أيضًا استعمال "الطعام" بمعنى البر، كما هو الجاري في تعبير أهل الحجاز كما صرح به الشيخ الحسن في شرح الرسالة. (٣)

٦ - ونَحْوٌ سادس من هذه الأنحاء هو معان فقهية قال بها الإمام مالك، وارتجل للتعبير عنها ألفاظًا تصلح للوفاء بمعناها, ولكنها لم تُستعمل عند غيره في خصوص ذلك المعنى، مثل "الاعتصار" للرجوع في العطية، وهو في أصل اللغة مطلق الطلب والأخذ. ومثل "البيع على البرنامج" الذي جعله عنوانًا للبيع بالصفات والمقادير الضابطة. وهذا راجعٌ لا محالةَ إلى ما عُرف به مالك من متانة السليقة، وقوة الارتجال في اللغة بتعبير فصيح. نقل السيوطي في المزهر عن كتاب ليس - ولا يوجد ذلك في النسخ التي بين أيدينا - أنه لم يُسمع جمعُ الدجال من أحد

Rujukan halaman ini: جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور، ج 2، ص 1018 (SanadKitab #147597, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.