Lewati ke konten

Kitab: Manhajud Da'wah fi Dhau'il Waqi' al-Mu'ashir · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 352

  1. الباب الثالث الأساليب والوسائل الدعوية.
  2. الفصل الثاني: في الوسائل بعامة وبخاصة المعاصرة: أنواعها .. وأحكامها
  3. المبحث الثاني في الوسائل الدعوية، وتعريفها، وأنواعها
  4. المطلب الرابع: ضوابط استخدام الوسيلة الشرعية

وكفى بهذا دليلاً على ذلك.

الثاني: قوله ﷺ: ((الخيل لثلاثة؛ لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر .. )) الحديث (١).

ولا شك؛ أن الخيل ليست طريقة - حسب التعريف السابق - ولا غاية، بل هي وسيلة من الوسائل، وقد علق الحديث حكمها بنية صاحبها وغايته، مما يدل على أن الأصل فيها الإباحة، وأن حكم الوسائل حكم غاياتها، كما قعده الفقهاء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

المطلب الرابع: ضوابط استخدام الوسيلة الشرعية:

لكي تبقى الوسيلة مباحة على الأصل، لابد من ذكر ضوابط لها، حتى لا يُتجاوز في استعمالها، فتصبح محرمة.

الأول: الأصل جواز استعمال الوسائل، وعدم منعها، إلا إذا ورد نهي عنها، أو ترتب على استعمالها مفسدة، وقد سبق الاستدلال على ذلك.

الثاني: يتأكد استعمال الوسيلة عند ورود نص بالحث عليها، أو عندما يُفوّت بتركها مصلحة، أو يجلب مفسدة، فحينئذ لا ينبغي التخلف عنها.

كإعداد القوة للقتال، ووجود الكهرباء في المسجد.

فأما الأول: فقد ورد فيه النص، وأما الثاني: فتتحقق باستعمالها مصالح، ولا يترتب على ذلك أدنى مفسدة.

Rujukan halaman ini: منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، ص 352 (SanadKitab #147603, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.