Lewati ke konten

Kitab: Manhajud Da'wah fi Dhau'il Waqi' al-Mu'ashir · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 355

  1. الباب الثالث الأساليب والوسائل الدعوية.
  2. الفصل الثاني: في الوسائل بعامة وبخاصة المعاصرة: أنواعها .. وأحكامها
  3. المبحث الثاني في الوسائل الدعوية، وتعريفها، وأنواعها
  4. المطلب الخامس: أن حكم الوسائل حكم مقاصدها

المطلب الخامس: أن حكم الوسائل حكم مقاصدها:

الوسيلة إذا لم تكن محرمة فحكمها حكم غايتها، فإذا كانت الغاية مشروعة، وكانت الوسيلة غير منهي عنها، شرعت الوسيلة، كاستخدام مكبر الصوت في الأذان، فإن الغاية تبليغ الأذان، وهو غاية مشروعة، ولم يرد نهي عن استخدام مكبر الصوت، فتشرع - حينئذ - هذه الوسيلة، ويؤجر المرء عليها.

وأما إذا كانت الغاية مذمومة، فلا تشرع لها أي وسيلة كانت.

وهذا أمر مسلم به عند كل ذي عقل .. فلا يجوز استخدام آلة لقتل معصوم، أو لصنع الخمر، وما شابه ذلك، فعلى مستخدمها إثم لأن غايتها لا تشرع.

والمقصود: أنه يحرم استعمال الوسيلة إذا كانت محرمة، أو كانت غايتها محرمة، ولو كانت هي مباحة.

وباختصار تباح الوسيلة بشرطين:

١ - أن تكون مباحة في أصلها (لم يرد نص بتحريمها).

٢ - أن تكون غايتها: مباحة.

Rujukan halaman ini: منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، ص 355 (SanadKitab #147603, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.