Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 135

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل - وتجب في كل

- وَبُدُوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ.

- وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي (١) بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ.

- والوَاجِبُ:

- عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ.

- وَنِصْفُهُ: فِيمَا سُقِيَ بِهَا.

- وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ: فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا.

- فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ.

- وَمَعَ الجَهْلِ: العُشْرُ.

- وَفِي العَسَلِ: العُشْرُ.

- سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ: مَوَاتٍ، أَوْ مِلْكِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ (٢).

- إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّةً (٣).

- وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (٤) نِصَاباً: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 135 (SanadKitab #147656, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.