Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 159

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. فصل - وميقات

- وَالجِمَاعُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ فِي حَجٍّ، وَقَبْلَ فَرَاغِ سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ:

[١] مُفْسِدٌ لِنُسُكِهِمَا مُطْلَقاً.

[٢] وَفِيهِ لِحَجٍّ: بَدَنَةٌ، وَلِعُمْرَةٍ: شَاةٌ.

[٣] وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ.

[٤] وَيَقْضِيَانِهِ مُطْلَقاً إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَوْراً.

- وَإِلَّا بَعْدَ التَّكْلِيفِ وَفِعْلِ (١) حَجَّةِ الإِسْلَامِ فَوْراً.

- وَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ:

[١] بِمُبَاشَرَةٍ.

- وَيَجِبُ بِهَا: بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ، وَإِلَّا شَاةٌ.

[٢] وَلَا بِوَطْءٍ فِي حَجٍّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ الثَّانِي.

- لَكِنْ يَفْسُدُ الإِحْرَامُ، فَيُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ لِيَطُوفَ للزِّيَارَةِ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ، وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى.

- وَعَلَيْهِ شَاةٌ.

- وَإِحْرَامُ امْرَأَةٍ كَرَجُلٍ، إِلَّا فِي:

[١] لُبْسِ مَخِيطٍ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 159 (SanadKitab #147656, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.