Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 182

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات

- فَلَا يَصِحُّ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ.

- وَإِنْ بَاعَ:

[١] مُشَاعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.

[٢] أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ عَبْداً وَحُرًّا، أَوْ خَلًّا وَخَمْراً.

صَفْقَةً وَاحِدَةً: صَحَّ فِي نَصِيبِهِ وَعَبْدِهِ وَالخَلِّ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.

- وَلَا يَصِحُّ:

- بِلَا حَاجَةٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا (١) الثَّانِي.

وَتَصِحُّ سَائِرُ العُقُودِ.

- وَلَا بَيْعُ عَصِيرٍ أَوْ عِنَبٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْراً، وَلَا سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ.

- وَلَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ.

- وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ: بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ.

- وَحَرُمَ (٢) سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 182 (SanadKitab #147656, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.