Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 186

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - والخيار سبعة أقسام

- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ (١).

- أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً (٢).

- أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.

- أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.

- أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.

وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.

[٧] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:

(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:

- حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.

- ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.

- وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ (٣).

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 186 (SanadKitab #147656, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.