Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 193

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - ويصح السلم بسبعة شروط

- وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْناً، وَعَكْسُهُ.

[٤] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ.

[٥] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِباً فِي مَحِلِّهِ (١).

- فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ.

[٦] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.

[٧] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ (٢).

- فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

- وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ.

- وَلَا يَصِحُّ:

- بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

- وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ.

- وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ.

- وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 193 (SanadKitab #147656, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.