Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 197

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره

فَصْلٌ

- وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ.

- لَا الأَمَانَاتِ، بَلِ التَّعَدِّي فِيهَا.

- وَلَا جِزْيَةٍ.

- وَشُرِطَ رِضَا ضَامِنٍ فَقَطْ.

- وَلِرَبِّ حَقٍّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

- وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ:

- بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ.

- وَبِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ ضَمَانُهَا.

- وَشُرِطَ رِضَا كَفِيلٍ فَقَطْ.

- فَإِنْ:

- مَاتَ (١).

- أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى قَبْلَ طَلَبٍ.

بَرِئَ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 197 (SanadKitab #147656, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.