Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 201

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - ومن ماله لا يفي بما عليه حالا

- وَإِنْ بَنَاهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ: رَجَعَ.

- وَكَذَا نَهْرٌ (١) وَنَحْوُهُ.

فَصْلٌ

- وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:

- وَجَبَ الحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ.

- وَسُنَّ إِظْهَارُهُ.

- وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بَعْدَ الحَجْرِ.

- وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ، بَلْ فِي ذِمَّتِهِ، فَيُطَالَبُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ.

- وَمَنْ سَلَّمَهُ عَيْنَ مَالٍ جَاهِلَ الحَجْرِ؛ أَخَذَهَا:

[١] إِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا.

[٢] وَعِوَضُهَا كُلُّهُ بَاقٍ.

[٣] وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ.

- وَيَبِيعُ حَاكِمٌ مَالَهُ، وَيَقْسِمُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 201 (SanadKitab #147656, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.