Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 212

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - وتصح الإجارة بثلاثة شروط

[ب] الضَّرْبُ الثَّانِي: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ، فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ.

- فَيُشْتَرَطُ:

[١] تَقْدِيرُهَا بِعَمَلٍ أَوْ مُدَّةٍ؛ كَبِنَاءِ دَارٍ، وَخِيَاطَةٍ.

- وَشُرِطَ: مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَضَبْطُهُ.

[٢] وَكَوْنُ أَجِيرٍ فِيهَا آدَمِيًّا، جَائِزَ التَّصَرُّفِ.

[٣] وَكَوْنُ عَمَلٍ لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ.

- وَعَلَى مُؤْجِرٍ: كُلُّ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ وَعُرْفٌ؛ كَزِمَامِ (١) مَرْكُوبٍ، وَشَدٍّ، وَرَفْعٍ وَحَطٍّ.

- وَعَلَى مُكْتَرٍ نَحْوُ: مَحْمِلٍ (٢)، وَمِظَلَّةٍ (٣)، وَتَعْزِيلُ نَحْوِ بَالُوعَةٍ (٤) إِنْ تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً، وَعَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا كَذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 212 (SanadKitab #147656, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.