Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 221

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - ويسن قبول وديعة

- أَوْ قَالَ لِمُشْتَرٍ: بِعْنِي، أَوْ صَالِحْنِي.

- أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ، فَكَذَّبَهُ وَنَحْوُهُ.

سَقَطَتْ.

- فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ: أَخَذَ بَاقِيهِمُ الكُلَّ، أَوْ تَرَكَهُ.

- وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ قَبْلَ طَلَبٍ: بَطَلَتْ.

- وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً:

- أَخَذَ مَلِيءٌ بِهِ.

- وَغَيْرُهُ: بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ.

- وَلَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِالبَيْعِ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ: ثَبَتَتْ (١).

فَصْلٌ

- وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ: لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانَةَ.

- وَيَلْزَمُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا.

- وَإِنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا فَأَحْرَزَ بِدُونِهِ، أَوْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ، أَوْ قَطَعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا (٢) بِغَيْرِ قَوْلٍ: ضَمِنَ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 221 (SanadKitab #147656, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.