Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 223

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - ويجوز جعل شيء معلوم، لمن يعمل عملا ولو مجهولا؛ كرد عبد، ولقطة، وبناء حائط

- أَوْ غَرْسِ شَجَرٍ فِيهَا.

- وَمَنْ سَبَقَ إِلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِالجُلُوسِ فِيهِ:

[١] مَا بَقِيَ مَتَاعُهُ.

[٢] مَا لَمْ يَضُرَّ.

فَصْلٌ

- وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ.

- فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ: اسْتَحَقَّهُ.

- وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا:

- فَمِنْ عَامِلٍ: لَا شَيْءَ لَهُ.

- وَمِنْ جَاعِلٍ: لِعَامِلٍ أُجْرَةُ عَمَلِهِ.

- وَإِنْ عَمِلَ غَيْرُ مُعَدٍّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِلَا جُعْلٍ، أَوْ مُعَدٌّ بِلَا إِذْنٍ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.

- إِلَّا:

[١] فِي تَحْصِيلِ مَتَاعٍ مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاةٍ: فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ.

[٢] وَفِي رَقِيقٍ: دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 223 (SanadKitab #147656, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.