Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 226

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - واللقطة ثلاثة أقسام

- وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا قَبْلَ مَعْرِفَةِ وِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا (١)، وعِفَاصِهَا (٢)، وَقَدْرِهَا، وَجِنْسِهَا، وَصِفَتِهَا.

- وَمَتَى جَاءَ رَبُّهَا فَوَصَفَهَا: لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ.

- وَمَنْ أُخِذَ نَعْلُهُ وَنَحْوُهُ، وَوَجَدَ غَيْرَهُ مَكَانَهُ: فَلُقَطَةٌ.

- وَاللَّقِيطُ: طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا رِقُّهُ؛ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ، إِلَى التَّمْيِيزِ.

- وَالتِقَاطُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.

- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، وَتَعَذَّرَ بَيْتُ المَالِ: أَنْفَقَ عَلَيْهِ عَالِمٌ بِهِ بِلَا رُجُوعٍ.

- وَهُوَ مُسْلِمٌ إِنْ وُجِدَ فِي بَلَدٍ يَكْثُرُ فِيهِ المُسْلِمُونَ.

- وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ مَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ: أُلْحِقَ بِهِ. والله أعلم (٣).

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 226 (SanadKitab #147656, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.