Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 234

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل - ويصح الإيصاء إلى كل

- وَمَعْدُومٍ.

- وَبِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ.

- وَمَا حَدَثَ بَعْدَ الوَصِيَّةِ: يَدْخُلُ فِيهَا.

- وَتَبْطُلُ: بِتَلَفِ مُعَيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ.

- وَإِنْ وَصَّى:

- بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ: فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُوماً إِلَى المَسْأَلَةِ.

- وَبِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ: لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ.

- وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ: لَهُ سُدُسٌ.

- وَبِشَيْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ جُزْءٍ: يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ.

فَصْلٌ

- وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:

[١] مُسْلِمٍ.

[٢] مُكَلَّفٍ.

[٣] رَشِيدٍ.

[٤] عَدْلٍ، وَلَوْ ظَاهِراً.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 234 (SanadKitab #147656, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.