Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 248

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل - والحمل يرث ويورث

تَنَفُّسٍ يَسِيرَيْنِ، أَوِ اخْتِلَاجٍ.

- وَإِنْ طَلَبَ الوَرَثَةُ القِسْمَةَ:

- وُقِفَ لَهُ الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ.

- وَيُدْفَعُ لِمَنْ لَا يَحْجُبُهُ إِرْثُهُ كَامِلاً.

- وَلِمَنْ يَنْقُصُهُ اليَقِينُ.

- فَإِذَا وُلِدَ:

- أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَرُدَّ ظظ مَا بَقِيَ.

- وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْئاً: رَجَعَ.

- وَمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ، وَلَوْ بِمُشَارَكَةٍ، أَوْ سَبَبٍ: لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ دِيَةٌ، أَوْ كَفَّارَةٌ.

- وَلَا يَرِثُ رَقِيقٌ، وَلَا يُورَثُ.

- وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ، وَيُورَثُ، وَيَحْجُبُ: بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 248 (SanadKitab #147656, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.