Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 263

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.

- وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ.

- وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ.

- وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ:

- وَرِثَهُ الآخَرُ.

- وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا.

- وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ (١) إِلَّا المُتْعَةُ.

- وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.

- وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهاً.

- لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ.

- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْراً حَالًّا.

- لَا:

(١) إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ.

(٢) أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا.

- وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 263 (SanadKitab #147656, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.