Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 266

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. فصل - ويلزم كلا من الزوجين

- وَضَرْبٌ بِدُفٍّ (١) مُبَاحٍ: فِيهِ، وَفِي خِتَانٍ، وَنَحْوِهِ، لِنِسَاءٍ (٢).

فَصْلٌ

- وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

- مُعَاشَرَةُ الآخَرِ بِالمَعْرُوفِ.

- وَأَلَّا يَمْطُلَهُ (٣) بِمَا يَلْزَمُهُ.

- وَلَا يَتَكَرَّهَ لِبَذْلِهِ. ظظ

- وَيَجِبُ بِعَقْدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ:

- يُوطَأُ مِثْلُهَا.

- فِي بَيْتِ زَوْجٍ، إِنْ طَلَبَهَا، وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ (٤) دَارَهَا.

- وَمَنِ اسْتَمْهَلَ: أُمْهِلَ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ.

- لَا لِعَمَلِ جَهَازٍ (٥).

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 266 (SanadKitab #147656, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.