Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 281

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل - والظهار محرم

- أَبَداً، أَوْ مُطْلَقاً، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

- فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ:

- أُمِرَ بِهِ.

- فَإِنْ أَبَى: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.

- فَإِنِ امْتَنَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ.

- وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

- وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَاراً (١) بِلَا عُذْرٍ: كَمُولٍ.

فَصْلٌ

- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ (٢).

- وَهُوَ: أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقاً.

- لَا بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا.

- وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.

- وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 281 (SanadKitab #147656, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.