Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 295

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات
  3. فصل - وتجب عليه بمعروف لكل من

[٢] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ.

لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ.

- وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ:

[١] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ.

[٢] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ.

- وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ (١).

- وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ.

- وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا.

- وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقاً، وَنَاشِزاً.

- وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيراً، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ.

- وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا.

- وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ.

- وَحَرُمَ:

- تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 295 (SanadKitab #147656, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.