Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 306

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل - ومن أتلف ما في الإنسان

- وَقِنٍّ: عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَتُقَدَّرُ حُرَّةٌ أَمَةً.

- وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً أَوْ عَمْداً، وَاخْتِيرَ المَالُ، أَوْ أَتْلَفَ مَالاً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ خُيِّرَ بَيْنَ:

[١] فِدَائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَةِ.

[٢] أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا.

فَصْلٌ

- وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ:

- مِنْهُ وَاحِدٌ؛ كَأَنْفٍ: فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ.

- أَوِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ: فَكَذَلِكَ.

- وَفِي أَحَدِ ذَلِكَ: نِسْبَتُهُ مِنْهَا.

- وَفِي الظُّفُرِ: بَعِيرَانِ.

- وَتَجِبُ كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ.

- وَكَذَا: كَلَامٌ، وَعَقْلٌ، وَمَنْفَعَةُ أَكْلٍ، وَمَشْيٍ، وَنِكَاحٍ.

- وَمَنْ وَطِئَ زَوْجَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ، فَخَرَقَ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ،

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 306 (SanadKitab #147656, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.