Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 31

  1. مقدمة التحقيق
  2. وصف النسخ الخطية
  3. النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي

ورمزنا لها بـ (ج).

- النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي:

وهي نسخة مكتوبة بخط المؤلف أيضًا، كاملة واضحة، حسنة الخط ومصححة؛ كسابقتها، وعدد أوراقها (٤٠) ورقة.

وتعتبر هذه النسخة أفضل النسخ السابقة، وهي آخرها نسخًا، إذ فرغ المؤلف من نسخها سنة (١٠٦٣ هـ).

ومما يدل على تميز هذه النسخة على غيرها من النسخ، وأنها من آخر ما نسخه المؤلف ﵀: أن المؤلف وضَّح بعض العبارات الموهمة، وصحح بعض ما في تلك النسخ مما يحتمل خلاف المذهب، فمن ذلك:

١ - في كتاب البيع، قال في النسخ السابقة: (وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ: بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ، وَسَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ)، وهذا يوهم أن السوم على سوم أخيه محرم ولا يصح معه البيع، وهو خلاف المذهب، ولذا صححها المؤلف في هذه النسخة فقال: (وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ: بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ، وَحَرُمَ سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ)، فزال الإشكال.

٢ - في الغصب: جاء في النسخ السابقة: (وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ أَوْ حَصَدَ بِهِ: فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ)، وهذا خلاف ما في الإقناع، وغاية المنتهى، وكافي المبتدي، فإنهم نصُّوا على أن من

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 31 (SanadKitab #147656, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.