Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 310

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل - وعاقلة جان

- عَمْداً.

- وَلَا عَبْداً.

- وَلَا صُلْحاً.

- وَلَا اعْتِرَافاً.

- وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ.

- وَمَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً غَيْرَ عَمْدٍ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ: فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.

- وَهِيَ: كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ، إِلَّا أَنَّهَا (١) لَا إِطْعَامَ فِيهَا.

- وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ.

- وَالقَسَامَةُ: أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ.

- وَإِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهَا:

- بُدِئَ بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عَصَبَتِهِ الوَارِثِينَ.

- فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً، كُلٌّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ، وَيُجْبَرُ كَسْرٌ.

- فَإِنْ نَكَلُوا، أَوْ كَانَ الكُلُّ نِسَاءً: حَلَفَهَا مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَبَرِئَ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 310 (SanadKitab #147656, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.