Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 333

  1. كتاب القضاء
  2. فصل - وشرط

- وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَى:

- عَدُوِّهِ.

- وَلَا لِنَفْسِهِ.

- وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ.

- وَمَنِ اسْتَعْدَاهُ عَلَى خَصْمٍ فِي البَلَدِ بِمَا تَتْبَعُهُ الهِمَّةُ: لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ.

- إِلَّا غَيْرَ بَرْزَةٍ، فَتُوَكِّلُ؛ كَمَرِيضٍ وَنَحْوِهِ.

- وَإِنْ وَجَبَتْ (١) يَمِينٌ: أَرْسَلَ مَنْ يُحَلِّفُهُمَا.

فَصْلٌ

- وَشُرِطَ:

[١] كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُنْكِرٍ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ.

[٢] وَتَحْرِيرُ الدَّعْوَى.

[٣] وَعِلْمُ مُدَّعًى بِهِ، إِلَّا فِيمَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً؛ كَوَصِيَّةٍ.

- فَإِنِ ادَّعَى:

- عَقْداً: ذَكَرَ شُرُوطَهُ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 333 (SanadKitab #147656, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.