Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 340

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل - وشرط

- وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ.

- وَلَا مَنْ يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً.

- أَوْ يَدْفَعُ بِهَا عَنْهَا ضَرَراً.

- وَلَا عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ.

- وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ أَحَدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ: فَهُوَ عَدُوُّهُ.

- وَمَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ؛ تُقْبَلُ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ

- وَشُرِطَ:

- فِي الزِّنَى: أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعاً.

- وَفِي دَعْوَى فَقْرٍ مِمَّنْ عُرِفَ بِغِنًى: ثَلَاثَةٌ.

- وَفِي قَوَدٍ، وَإِعْسَارٍ، وَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ، أَوْ حَدٍّ، وَنِكَاحٍ، وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالاً، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً: رَجُلَانِ.

- وَفِي مَالٍ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ (١):

١) رَجُلَانِ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 340 (SanadKitab #147656, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.