Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 342

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل - وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي

[٢] وَدَوَامُ عَدَالَتِهِمَا.

[٣] وَاسْتِرْعَاءُ (١) أَصْلٍ لِفَرْعٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ.

- فَيَقُولُ: اشْهَدْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا، وَنَحْوَهُ.

- أَوْ يَسْمَعُهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ.

- أَوْ يَعْزُوهَا إِلَى سَبَبٍ؛ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ.

[٤] وَتَأْدِيَةُ فَرْعٍ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ.

[٥] وَتَعْيِينُهُ لِأَصْلٍ.

[٦] وَثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ.

- وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ:

- قَبْلَ حُكْمٍ: لَمْ يُحْكَمْ.

- وَبَعْدَهُ: لَمْ يُنْقَضْ، وَضَمِنُوا.

- وَإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ أَوْ قَاضٍ فِي إِتْلَافٍ لِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ: ضَمِنَا.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 342 (SanadKitab #147656, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.