Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 344

  1. كتاب الإقرار

- وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ (١).

- وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ وَلِيُّهَا بِنِكَاحٍ لَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ: قُبِلَ (٢).

- وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيٍّ لَهُ عَشْرٌ: أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ.

- وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ: بَلَى، وَنَحْوَهُمَا، أَوِ: اتَّزِنْهُ، أَوْ: خُذْهُ؛ فَقَدْ أَقَرَّ.

- لَا: خُذْ، أَوِ: اتَّزِنْ، وَنَحْوُهُ.

- وَلَا يَضُرُّ الإِنْشَاءُ فِيهِ.

- وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، أَوْ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ: يَلْزَمُهُ أَلْفٌ.

- وَلَهُ (٣) أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ، أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ: فَقَوْلُهُ.

- وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ عَزَاهُ لِسَبَبٍ: فَلَا.

- وَإِنْ أَنْكَرَ سَبَبَ الحَقِّ، ثُمَّ ادَّعَى الدَّفْعَ بِبَيِّنَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 344 (SanadKitab #147656, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.