Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل - شروط صحة الصلاة ستة

- فَوَقْتُ الظُّهْرِ: مِنَ الزَّوَالِ حَتَّى يَتَسَاوَى مُنْتَصِبٌ وَفَيْئُهُ سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ.

- وَيَلِيهِ: المُخْتَارُ لِلعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ.

- وَالضَّرُورَةُ: إِلَى الغُرُوبِ.

- وَيَلِيهِ: المَغْرِبُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ.

- وَيَلِيهِ: المُخْتَارُ لِلعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.

- وَالضَّرُورَةُ: إِلَى طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ.

- وَيَلِيهِ: الفَجْرُ إِلَى الشُّرُوقِ.

- وَتُدْرَكُ مَكْتُوبَةٌ بِإِحْرَامٍ فِي وَقْتِهَا.

- لَكِنْ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا.

- وَلَا يُصَلِّي حَتَّى:

- يَتَيَقَّنَهُ.

- أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ إِنْ عَجَزَ عَن اليَقِينِ، وَيُعِيدُ إِنْ أَخْطَأَ.

- وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِتَكْبِيرَةٍ: لَزِمَتْهُ، وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا.

- وَيَجِبُ فَوْراً قَضَاءُ فَوَائِتَ مُرَتَّباً، مَا لَمْ:

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 78 (SanadKitab #147656, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.