Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 409

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل)

الحالة الأولى: ألا تَنْقُصَ قيمة المغصوب بذلك الفعل ولا تزيد: (فَهُمَا) أي: الغاصب والمالك (شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا) فيه؛ لأنَّ اجتماع الملكَيْنِ يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزَّع الثمن على القِيمتَينِ.

(وَ) الحالة الثانية: (إِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ) أي: قيمة المغصوب؛ (ضَمِنَ) الغاصب النقص؛ لتعديه.

والحالة الثالثة: إن زادت قيمة أحدهما - أي: الصبغ أو الثوب مثلًا-: فالزيادة لصاحب الملك الذي زادت قيمته؛ لأنَّها تبعٌ للأصل.

(فَصْلٌ)

- مسألة: (وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فَغَرَسَ) فيها غرسًا، (أَوْ بَنَى) فيها بناء (ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ) أي: ظهرت الأرض مستحَقَّة لآخر؛ فللمالك قلع الغراس والبناء بلا ضمان؛ لوضعه في ملكه بغير إذنه؛ كالغاصب.

وعنه، واختاره ابن رجب: أن مستحِقَّ الأرض يتملك الغراس أو البناء بالقيمة ولا يقلع مجانًا؛ لما روى مجاهد: أن رجلًا أحيا أرضًا مواتًا، فغرس فيها وعمَّر، فأقام رجل البينة أنها له، فاختصما إلى

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 409 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.