Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 411

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل)

٢ - أن يطعمه لغير عالم بغصبه: فقرارُ الضمانِ على الغاصِبِ؛ لأنَّه غَرَّ الآكلَ.

- مسألة: (وَيُضْمَنُ) مغصوب تلف أو تغيَّب، كحيوان مات، أو طعام تلف، أو فرس شرد، بأحد أمرين:

١ - إذا كان المغصوب (مِثْلِيًّـ) ـا: وهو كلُّ مكيلٍ أو موزونٍ، لا صناعة فيه مباحة، يصحُّ السَّلم فيه، كالأثمان والحبوب من بر وشعير ونحو ذلك - وتقدم اختيار شيخ الإسلام: أن المثلي ما له مثيل في الأسواق والقيمي ما عداه -: فإنه يضمن (بِمِثْلِهِ)؛ لأنَّه لما تعذَّر ردُّ العين لزِمه ردُّ ما يقوم مَقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة؛ لكونه مماثلًا له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى، بخلاف القيمة فإنها مماثلة من طريق الظن والاجتهاد، فقدم ما طريقه المشاهدة.

٢ - (وَ) إذا كان المغصوب من (غَيْرِهِ) أي: غير المثلي، وهو القيمي، فإنه يضمن (بِقِيمَتِهِ) يوم تلفه في بلده؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، قُوِّمَ عَلَيْهِ» [البخاري: ٢٥٢٢، ومسلم: ١٥٠١]، فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل؛ ولأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى.

وعنه: يضمنه بقيمته يوم غصبه؛ لأنه فوَّته عليه بغصبه، فكان عليه قيمته يوم فوَّته.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 411 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.