Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 102

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في التيمم

(وَالغُسْلُ لَهَا) أي: لمعاودة الوطء (أَفْضَلُ) من الوضوء؛ لحديث أبي رافع ﵁: أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً، قال: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ» [أحمد: ٢٣٨٦٢، وأبو داود: ٢١٩، وابن ماجه: ٥٩٠].

- فرع: (وَكُرِهَ نَومٌ) فقط لـ (جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ)؛ لظاهر حديث عمر ﵁ السابق، ولا يكره للجنب أكل وشرب ومعاودة وطء بلا وضوء.

(فَصْلٌ) في التيمم

وهو لغة: القصد.

وشرعاً: التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.

وهو ثابت بالإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة؛ توسعة عليها وإحساناً.

- مسألة: (يَصِحُّ التَّيَمُّمُ) بستة شروط زائدة على شروط مبدله وهو الوضوء:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 102 (SanadKitab #147657, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.