Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 414

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل)

- مسألة: (وَ) إذا اختلف المالك والغاصب في المغصوب، ففيه مسائل:

الأولى: أن يختلفا (فِي) قيمة مغصوب (تَالِفٍ)؛ كما لو قال المالك: كان قيمة الثوب خمسين درهمًا، فقال الغاصب: بل أربعين درهمًا، فالقول قول الغاصب؛ لأنه غارم.

(وَ) الثانية: أن يختلفا في (قَدْرِهِ) أي: قدر المغصوب، كما لو قال المالك: غصبتني خمس شياه، فقال الغاصب: بل أربع، فالقول قول الغاصب؛ لما تقدم.

(وَ) الثالثة: أن يختلفا في (صِفَتِهِ) أي: صفة المغصوب، كما لو قال المالك: غصبتني عبدًا كاتِبًا، وقال الغاصب: لم يكن كاتبًا؛ فالقول (قَوْلُهُ) أي: قول الغاصب؛ لما تقدم.

(وَ) الرابعة: أن يختلفا (فِي رَدِّهِ) أي: المغصوب، بأن يقول الغاصب: رددته، وينكر المالك: فالقول قول المالك؛ لأنَّ الأصل عدم الردِّ.

(وَ) الخامسة: أن يختلفا في وجود (عَيْبٍ فِيهِ) أي: في المغصوب، كما لو قال الغاصب: كان في الثوب خرق، وقال المالك: لم يكن فيه خرق، فالقول (قَوْلُ رَبِّهِ)؛ أي: المالك؛ لأن الأصل عدم العيب.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 414 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.