Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 416

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل)

١ - المختصات؛ كما لو أتلف كلب صيد أو خمر ذمي: فلا يضمنها، وتقدم.

٢ - الأموال غير المحترمة؛ كالصائل ومال الحربي وغير ذلك: فلا يضمنها؛ لعدم احترامه.

- مسألة: (وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً) أو وقفها (بِطَرِيقٍ) فأتلفت شيئًا أو عثر بها إنسان، فلا يخلو من حالين:

١ - أن يربطها بطريق (ضَيِّقٍ: ضَمِنَ) الرابط ونحوه (مَا أَتْلَفَتْهُ) الدابة (مُطْلَقاً) أي: سواء كانت له أو لغيره، له يد عليها أو لا، وسواء جنت بمقدمها أو مؤخرها أو فمها؛ لحديث النعمان بن بشير ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ المُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» [الدارقطني: ٣٣٨٥، وضعفه ابن القطان]، ولأن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فَوَقْفُها في الطريق كوضع الحجر.

٢ - أن يربطها بطريق واسع: فمفهوم كلام الماتن: لا ضمان عليه، وهي رواية في المذهب؛ لأنه غير متعدٍّ بوقفها في الطريق الواسع، فلم يضمن, كما لو وقفها في موات.

والمنصوص عليه: عليه الضمان، وهو الذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى؛ لما تقدم من الحديث والتعليل.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 416 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.