Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 429

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الوديعة

- مسألة: (وَ) حكم قبول الوديعة لا يخلو من أمرين:

١ - (يُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ: لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانَةَ)، أي: أنه ثقة قادر على حفظها؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [مسلم ٢٦٩٩].

٢ - يكره قبول الوديعة: لمن لا يعلم من نفسه الأمانة إلا برضا ربها. قاله في المبدع، وقال في الكشاف: (ولعل المراد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه؛ لئلا يغره).

- مسألة: (وَيَلْزَمُ) المودَعَ (حِفْظُهَا) أي: الوديعة؛ لقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النساء: ٥٨]، ولا يمكن أداؤها إلا بالحفظ.

ثم لا يخلو مكان الحفظ من أمرين:

الأول: أن لا يعين ربها مكان حرزها: فيلزم المودَع حفظها (فِي حِرْزِ مِثْلِهَا) عرفًا، اتفاقًا؛ لأن الإيداع يقتضي الحفظ، وإذا أطلق حمل على المتعارف، وهو حرز المثل، وهو ما جرت العادة بحفظ الوديعة فيه؛ فالدنانير في الصناديق من وراء الأقفال، والثياب في البيوت، وهكذا.

فإن لم يحرزها في حرز مثلها مع عدم التعيين ضمنها؛ لأنه مفرط.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 429 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.