Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 443

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في اللقطة

(وَ) الثانية: (فِي) رد (رَقِيقٍ) آبق إن كان الرادُّ غيرَ الإمام؛ فله (دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً)؛ لقول ابن أبي مُليكة وعمرو بن دينار: ما زلنا نسمع: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»، وروي عن عمر ﵁: «أَنَّهُ جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَارًا أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا»، ونحوه عن علي وابن مسعود ﵄ [مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٢].

- مسألة: تختلف الجعالة عن الإجارة في أربعة أمور:

١ - أنه لا يشترط العلم بالعمل، أو بالمدة في الجعالة، بخلاف الإجارة.

٢ - أنه يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل في الجعالة، بخلاف الإجارة، وتقدم الخلاف في الإجارة.

٣ - أن العامل في الجعالة لا يشترط تعيينه، بخلاف الإجارة.

٤ - أن الجعالة عقد جائز، والإجارة عقد لازم.

(فَصْلٌ) في اللُّقَطة

اللقطة: بضم اللام وفتح القاف، ويقال: لُقاطة - بضم اللام، ولَقَطة - بفتح اللام والقاف.

وهي شرعًا: اسم لما يُلتقط من مال، أو مختصٍّ ضائعٍ عن ربه.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 443 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.