Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 459

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الوقف

٢ - ما في الذمة؛ كدار وسلاح غير معينين: فلا يصح وقفه؛ لأن الوقف نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة.

٣ - المبهم؛ كأحد هاتين الدارين: فلا يصح وقفه؛ لما تقدم.

واختار شيخ الإسلام: صحة وقف ما في الذمة والمبهم؛ لأنه عقد تبرع، والتبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره.

قال ﵀: (ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع).

وقال في الإنصاف: (فعلى الصحة: يخرج المبهم بالقرعة).

- وخرج بقوله: (مَعْلُومَةٍ): العين المجهولة، كوقفِ دارٍ لم يرها؛ للتعليل السابق.

واختار ابن عثيمين: صحة وقفه؛ لأنه عقد تبرع، فكما يصح أن يتصدق بدراهم لا يعرف عددها فكذا الوقف، وقال شيخ الإسلام: (فمنع هذا -أي: وقف المجهول- بعيد).

- وخرج بقوله: (يَصِحُّ بَيْعُهَا): ما لا يصح بيعه؛ كالحر، والكلب، والحمل المنفرد، ونحوها، فلا يصح وقفه؛ لأن الوقف نقل للملك فيها، فلم يجز؛ كالبيع.

واختار شيخ الإسلام: يصح وقف كل عين تجوز عاريَّتُها، فيصح وقف

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 459 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.