Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 468

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الوقف

(لا نعلم فيه خلافًا)؛ لأنَّ لفظ (البنين) وُضِع لذلك حقيقةً، قال تعالى: (أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) [الطور: ٣٩].

(وَ) الثانية: (إِنْ كَانُوا قَبِيلَةً)؛ كبني هاشم وبني تميم: (دَخَلَ النِّسَاءُ) مع الرجال؛ لأنَّ اسم القبيلة يشمَل ذكرها وأُنثاها، (دُونَ أَوْلَادِهِنَّ) أي: نساء تلك القبيلة (مِنْ غَيْرِهِمْ)؛ لأنَّهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها.

- مسألة: (وَ) إن وقف (عَلَى قَرَابَتِهِ)، أو قرابة زيد، (أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ قَوْمِهِ)، أو آله؛ (دَخَلَ) في الوقف كلُّ (ذَكَرٍ وَأُنْثَى) وكبير وصغير، وقريب وبعيد، وغني وفقير على السواء؛ لشمول اللفظ لهم، (مِنْ أَوْلَادِهِ، وَأَوْلَادِ أَبِيهِ، وَ) أولاد (جَدِّهِ، وَ) أولاد (جَدِّ أَبِيهِ) فقط؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يجاوز بني هاشمٍ بسهم ذوي القُربى، ولم يُعط قرابة أُمِّه، وهم: بنو زهرة شيئاً.

وعنه: إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صُرف إليهم، وإلا فلا؛ لأن صلته إياهم في حياتهم قرينة تدل على إرادتهم بصلته هذه.

- فرع: متى وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن عمل بها؛ لأن دلالتها كدلالة اللفظ.

- فرع: (لَا) يدخل في الوقف على القرابة (مُخَالِفٌ) للواقف في (دِينِهِ)؛ لأن الظاهر من حال الواقف أنه لم يرد من يخالف دِينه، سواء كان

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 468 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.