Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 471

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الهبة والعطية

فلا تصح هبة:

أما لا يصح بيعه؛ كأم الولد.

- فرع: يجوز نقل اليد في الكلب ونحوه من المختصات مما يباح الانتفاع بها، ولا تكون هبة حقيقة.

وعند ابن قدامة: تصح هبة المختصات؛ لأنه تبرع فأشبه الوصية، وليس بين القولين خلاف في الحقيقة (١)

ثانياً: مجهول لا يتعذر علمه؛ كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، فلا تصح هبته؛ للجهالة وتعذر التسليم، فإن تعذر علم المجهول؛ كزيت اختلط بزيت أو شيرج؛ صحت هبة؛ كصلح عنه؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك.

ثالثا: ما لا يقدر على تسليمه؛ كآبق وطير في الهواء؛ فلا تصح هبته؛ لأن ذلك لا يتأهل للقبض، والقبض من ماهية العقد.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 471 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.