وعبارة الكشاف: (وأما الرجوع قبل لزومها فجائز مطلقًا) (١).
- فرع: يحرم على الواهب الرجوع في هبته بعد القبض (إِلَّا) في صورتين:
١ - من وهبت زوجها شيئًا بمسألته إياها، ثم ضرها بطلاق أو غيره؛ كتزويج عليها، فلها الرجوع؛ لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تَطِبْ بها نفساً، وإنما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها بقوله: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)، وغير الصداق كالصداق.
وإن وهبته من غير سؤال منه فليس لها الرجوع.
٢ - (الأَب) الأقرب (٢)،
لا الجد، ولا الأم، فله الرجوع، قصد التسوية
Rujukan halaman ini:الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 477 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1075)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.