Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 496

  1. (كتاب الوصايا)
  2. فصل في الموصى له

- مسألة: (وَ) تصح الوصية (لِحَمْلٍ تُحُقِّقَ وُجُودُهُ) حين الوصية أو قبلها، بأن تضعه لأقلَّ من ستَّة أشهرٍ من الوصيَّة إن كانت فراشًا، أو لأقلَّ من أربع سنين إن لم تكن كذلك؛ لأنها تعليق على خروجه حيًّا، والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة، ولأنها تجري مجرى الميراث.

فإن لم يتحقق وجوده فلا تصح الوصية، كما لو وصى لمن تحمل هذه المرأة؛ لأن الوصية تمليك، فلا تصح للمعدوم، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث.

واختار شيخ الإسلام: تصح الوصية للمعدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث المعدوم فيكون لهم؛ لأنه يصح في الوقف فكذا في الوصية.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 496 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.