Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 498

  1. (كتاب الوصايا)
  2. فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

- مسألة: (وَمَا حَدَثَ) لموصٍ (بَعْدَ الوَصِيَّةِ) من مال ونحوه؛ فإنه (يَدْخُلُ فِيهَا) أي: في الوصية؛ لأنه ترثه ورثته، ويقضى منه دينه، أشبه ما ملكه قبل الوصية، ولو كان هذا المال دِيَتَه، بأن قُتِل عمداً أو خطأً وأُخذت ديته؛ لأنَّها تجب للميت بَدَلَ نفسه، ونفسه له، فكذا بدلها.

- مسألة: (وَتَبْطُلُ) الوصية (بِتَلَفِ) شيء (مُعَيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ) إجماعًا، سواء تلف قبل موت الموصى، أو بعده قبل القبول؛ لأن الموصى له إنما يستحق المعين، فإذا ذهب زال حقه؛ كما لو تلف بيده.

ولا تبطل بإتلاف وارث أو غيره الموصى به إن قبله الموصى له، ولو بعد الإتلاف، ويكون على متلفه ضمانه له.

فصل في الوصية بالأنصاء والأجزاء

الأنصباء: جمع نصيب، وهو الحظ. والأجزاء: جمع جزء بضم الجيم وفتحها، وهو البعض.

والغرض منه: معرفة طريق استخراج أنصباء الموصى لهم، وتعيين قدر نصيب كل واحد منهم ونسبته من التركة.

- مسألة: (وَإِنْ وَصَّى) لرجل (بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ)؛ كقوله: له

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 498 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.