Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 500

  1. (كتاب الوصايا)
  2. (فصل) في الموصى إليه

- مسألة: (وَ) إن وصَّى لرجل (بِشَيْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ جُزْءٍ)، أو نصيب، أو قِسْط؛ (يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ)، قال ابن قدامة: (لا أعلم فيه خلافًا)؛ لأنَّه لا حدَّ له في اللغة ولا في الشرع، فكان على إطلاقه، فيعطيه ما شاء مما يُتموَّل؛ لأن القصد بالوصية بِرُّ الموصى له، وما لا يتمول شرعًا لا يحصل به المقصود.

(فَصْلٌ) في الموصى إليه

وهو: المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره، مما للوصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية.

- مسألة: الدخول في الوصية للقوي عليها قربة مندوبة؛ لفعل الصحابة ﵃، فقد أوصى إلى الزبير ستة من الصحابة، منهم: عثمان، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف ﵃ [مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٩٠٨]، ولأنه معونة للمسلم، فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ [النحل: ٩٠]، وقوله: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: ٢].

- مسألة: (وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ) من مسلم (إِلَى كُلِّ):

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 500 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.