Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 502

  1. (كتاب الوصايا)
  2. (فصل) في الموصى إليه

٢ - (وَ) إلى كافر (عَدْلٍ فِي دِينِهِ)؛ لأنه يلي غيره بالنسب فيلي بالوصية؛ كالمسلم.

- مسألة: (وَلَا يَصِحُّ) الإيصاء (إِلَّا) بشرطين:

١ - أن يكون (فِي) تصرف (مَعْلُومٍ)؛ ليعلم موصًى إليه ما وصِّيَ به إليه؛ ليتصرف فيه كما أمر، فلا تصح في مجهول؛ كوصيتك في نظر.

٢ - أن يكون فيما (يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ)؛ كقضاء الدين، وتفريق الوصية، والنظر في أمر غير مكلف رشيد، من طفل ومجنون وسفيه، ورد الودائع إلى أهلها؛ لأن الوصي يتصرف بالإذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي؛ لأن الموصيَ أصيل، والموصى إليه فرع، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصيل؛ كالوكالة.

فلا تصح الوصية فيما لا يملكه؛ كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد؛ لعدم ولاية الموصي حال الحياة.

- مسألة: (وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ) أي: في المحل الذي مات فيه، (وَلَا وَصِيَّ) له، بأن لم يوص إلى أحد؛ كمن مات في برية؛ (فَلِمُسْلِمٍ) حضره (حَوْزُ تَرِكَتِهِ، وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ) إن رآه أصلح؛ كسريع

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 502 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.