Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 520

  1. (كتاب الفرائض)

والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد.

- فرع: يختص ولد الأم بخمسة أحكام:

١ - أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس، ذكرًا كان أو أنثى، بخلاف غيرهم، فإنه إذا انفرد الذكر منهم أخذ جميع المال، وإذا انفردت الأنثى أخذت فرضها.

٢ - أنه (يَسْتَوِي فِيهِ) أي: في الثلث (ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُم) حال اجتماعهم، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾، والشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة، بخلاف غيرهم، فإن البنت إذا اجتمعت مع الابن عصبها، فله ضعف مالها.

٣ - أن ذكرهم يدلي بأنثى -وهي الأم- ويرث، بخلاف ذكر غيرهم فإنه إذا أدلى بأنثى لا يرث؛ كابن البنت، وابن الأخت.

٤ - أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا، وهي الأم من الثلث إلى السدس، بخلاف غيرهم، فإن المدلَى به منهم يحجب المدلي.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 520 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.