Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 539

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في الحجب

والخامس: بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن; لأنها تصير بمنزلة الأخ لأبوين.

- فرع: (وَ) يسقط (ابْنُ أَخٍ) أي: ابن الأخ لأبوين أو لأب (بِهَؤُلَاءِ) الأربعة، وهم: الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والأخ لأبوين، (وَ) الخامس: بـ (ـجَدٍّ)؛ بلا خلاف; لأنه أقرب.

- فرع: (وَ) يسقط (وَلَدُ الأُمِّ) ذكراً كان أو أنثى (بِـ) ـأربعة: الأول: (وَلَدٌ) ذكراً كان أو أنثى (وَ) الثاني: (وَلَدُ ابْنٍ) ذكراً كان أو أنثى (وَإِنْ نَزَلَ) بمحض الذكور، (وَ) الثالث: (أَبٌ، وَ) الرابع: بـ (أَبِيهِ) أي: الجد (وَإِنْ عَلَا)؛ لأنه تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالةَ، وهي من لم يخلف ولدًا ولا والدًا، والوالد يشمل الأب والجد.

- فرع: (وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ) أي: مانع وصف من رقٍّ، وقتل، واختلاف دين؛ (لَا يَحْجُبُ) لا حرماناً ولا نقصاناً؛ لأن وجوده كالعدم، وتقدم.

- قاعدة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ويستثنى من ذلك:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 539 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.